ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٠ - الحديث ١٠٦
[الحديث ١٠٥]
١٠٥مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا وَ كَذَا صَلَاةً هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ ذَلِكَ عَلَى دَابَّتِهِ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ١٠٦]
١٠٦عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ععَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ مِنْ قُعُودٍ فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ يَقْعُدُ وَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِافْتِتَاحِهِ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ
الحديث الخامس و المائة:
و اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن من نذر صلاة نافلة يلحقها بعد النذر أحكام الواجب، و لعل الظاهر من هذا الخبر خلافه، و يمكن حمله على الضرورة.
قال في الذكرى: لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا إجماعا، لاختلال الاستقبال و إن كانت منذورة، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب [١].
الحديث السادس و المائة: موثق.
و يمكن الاستدلال به على عدم بدلية الركعة قائما الركعتين جالسا في صلاة الاحتياط، إذ لا يتصور تعين الجلوس إلا فيها و في المنذورة، و في الثانية يشكل القول بلزوم القيد لعدم رجحانه، إلا أن يتعلق النذر بصلاة الاحتياط مع القول برجحان
[١]الذكرى ص ١٦٨.